top of page

قانون 2017

النظام الأساسي للجمعية كاب بونيويل

(اتحاد شركات ميناء ومدينة بونويل)

14 Route du Moulin Bateau - 94380 BONNEUIL SUR MARNE

المادة 1 - الاسم

تشكلت ، بين الأعضاء الملتزمون بهذا النظام الأساسي ، جمعية يحكمها قانون 1 يوليو 1901 ومرسوم 16 أغسطس 1901 ، بعنوان:

كيب بونويل

(اتحاد شركات الميناء ومدينة بونويل)

المادة 2 - الغرض

الغرض من الجمعية هو:

1 - تبادل الخبرات على المستويات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والفنية ، ولا سيما في مجال الأمن بين مختلف الأعضاء ، من أجل خلق روابط تمكن من تطوير أوجه التآزر معًا ،

2 - تنظيم أعمال الاتصال والفعاليات وغيرها ، بهدف تطوير معرفة أفضل بشركات ميناء Bonneuil-sur-Marne ،

3 - إنشاء ، داخلها ، مفوضيات تجمع ، لتلبية احتياجات القضية ، الأعضاء المعنيين ، وإذا لزم الأمر ، ممثلين خارجيين من أجل دراسة مشتركة للمشاكل ذات الاهتمام العام ،

4 - تعزيز التطوير والتوظيف ومواءمة عرض خدمة يتوافق مع الاحتياجات التي تعبر عنها الشركات الموجودة في ميناء Bonneuil-sur-Marne والمجتمعات المشاركة في حياة ميناء Bonneuil-sur -Marl.

5- تطبيق جميع الوسائل الممكنة لإدارة الخدمات المخصصة للأعضاء.

 

المادة 3 - المكتب الرئيسي

يقع المكتب الرئيسي في 14 Route du Moulin Bateau - 94380 Bonneuil-sur-Marne.

يجوز نقلها بقرار بسيط من مجلس الإدارة

المادة 4 - المدة

مدة الجمعية 99 سنة.

المادة 5 - التكوين

يمكن لأي شركة في وضع جيد فيما يتعلق بتأسيسها في ميناء Bonneuil-sur-Marne ومدينة Bonneuil أن تكون عضوًا في الجمعية بشرط مواكبة اشتراكها السنوي.

يتم تمثيل كل شركة بشخص طبيعي مفوض.

الأعضاء الفخريون هم الشركات أو المنظمات أو الأفراد الذين قدموا أو قدموا خدمات للجمعية. يتم تعيين هؤلاء من قبل مجلس الإدارة. يحق لهم المشاركة في الاجتماعات العامة بحقوق التصويت وهم معفون من رسوم العضوية.

المادة 6 - الإلغاء

فقدت العضوية بسبب:

الاستقالة التي يجب إرسالها كتابةً إلى مجلس الإدارة ،

 la radiation prononcée par le conseil d'administration pour non paiement de la cotisation dans un délai de 6 mois après sa date d'exigibilité ou pour motif grave, l'intéressé ayant été invité à se présenter devant le Conseil d'Administration pour fournir شروحات.

 المغادرة من ميناء Bonneuil-sur-Marne ومدينة Bonneuil.

Article 7 - دستور وعمل مجلس الإدارة

تدار الجمعية من قبل مجلس إدارة يتألف من 6 أعضاء كحد أدنى و 12 عضوًا كحد أقصى يتم انتخابهم لمدة عامين من قبل الجمعية العامة من بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين هم أعضاء في الجمعية. أعضاء مجلس الإدارة مؤهلون لإعادة انتخابهم.

يُطلب من الأشخاص الاعتباريين المعينين كأعضاء في مجلس الإدارة تعيين ممثل دائم يخضع لنفس الشروط والالتزامات ويتحمل نفس المسؤولية المدنية والجنائية كما لو كان عضوًا باسمه ، دون المساس بالتضامن والتضامن. مسؤولية الشخص الاعتباري الذي يمثله.

عندما يرفض الكيان القانوني ممثله ، فإنه يتعين عليه توفير بديل له في نفس الوقت.

ينتخب المجلس لمدة سنتين من بين أعضائه مكتبًا يتألف من:

 رئيس ونائب رئيس.

 سكرتير وسكرتير بديل ،

 أمين صندوق وأمين صندوق بديل ،

في حالة التغيب المتكرر ، يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر ، بالأغلبية ، استبعاد أحد أعضائه.

في حالة وجود منصب شاغر ، بسبب الوفاة أو الاستقالة ، لعضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة بين اجتماعين عامين ، يجوز للأخير إجراء التعيينات على أساس مؤقت.

وستخضع التعيينات المؤقتة للتصديق في الاجتماع العام المقبل. يبقى عضو مجلس الإدارة المعين ليحل محل آخر في منصبه فقط للفترة المتبقية من فترة سلفه.

المادة 8 - اجتماع مجلس الإدارة

يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر وفي كل مرة ينعقد من قبل الرئيس أو بناء على طلب ثلثي أعضائه.

يتم اتخاذ القرارات من قبل غالبية الحاضرين. في حالة التعادل ، يكون تصويت الرئيس حاسمًا.

وتحرر محاضر الجلسات والقرارات المتخذة.

المادة 9 - اختصاص مجلس الإدارة

يتمتع مجلس الإدارة بأوسع اختصاص لجميع المسائل المتعلقة بإدارة الجمعية وتشغيلها وكذلك للأنشطة المختلفة التي كلف بها نفسه ، وفقًا لهدفها.

وهي تستمع كل عام إلى تقرير الرئيس عن نشاط الجمعية وإدارتها ووضعها المعنوي والمالي.

يعد حسابات السنة المالية المغلقة التي وضعها أمين الصندوق ، والميزانية المؤقتة للتصويت في الاجتماع العام ، ويحدد مبلغ المساهمة السنوية للسنة المالية التالية.

يعد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية وإدارتها ووضعها المعنوي والمالي.

وهي تقرر قبول أعضاء الجمعية وأيضًا بشأن مقاييس الإشعاع للأعضاء.

يمكن أن تشكل أي لجنة متخصصة تكون مسؤولة عن الدراسة وتقديم تقارير لها عن جميع المسائل المتعلقة بالغرض من الجمعية.

يمكن وضع القواعد الإجرائية من قبل مجلس الإدارة ، إذا رغب في ذلك. يهدف هذا التنظيم المحتمل إلى إصلاح النقاط المختلفة التي لا تنص عليها القوانين ، ولا سيما تلك المتعلقة بالإدارة الداخلية للجمعية.

المادة 10 - مهارات ودور أعضاء المكتب

المكتب مختص بإدارة الجمعية بشكل يومي. يجتمع عدة مرات حسب الضرورة لإدارة أعمال الجمعية.

يعقد الرئيس الجمعيات العمومية واجتماعات مجلس الإدارة التي يرأسها.

يضمن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والسير المنتظم للجمعية التي يمثلها في العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية.

يجوز له تفويض بعض الصلاحيات لعضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة.

السكرتير مسؤول عن جميع المراسلات والسجلات.

يكتب المحضر والمداولات. يحتفظ بالسجل الخاص المنصوص عليه في القانون (الإخطار بالتغييرات في النظام الأساسي أو المديرين) ويضمن تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها.

أمين الصندوق مسؤول عن كل ما يتعلق بإدارة أصول الجمعية.

يقوم بالدفع وتحصيل الإيرادات تحت إشراف الرئيس.

يحتفظ بحسابات يومية منتظمة لجميع العمليات ويقدم تقارير للاجتماع السنوي الذي يقرر بشأن الإدارة.

المادة 11 - سداد المصروفات

واجبات عضو مجلس الإدارة طوعية.

ومع ذلك ، يحق لأعضاء مجلس الإدارة ، أو أي شخص آخر مفوض من قبله ، استرداد النفقات المتكبدة لصالح الجمعية ، بموافقة مجلس الإدارة.

المادة 12 - الجمعية العامة العادية

يشمل الاجتماع العام العادي جميع الأعضاء المحدثين باشتراكهم ويمثلهم شخص طبيعي.

يجتمع مرة واحدة في السنة للموافقة على حسابات السنة المالية الماضية. يمكن أن يمثل كل عضو من قبل عضو آخر يتم تزويده بوكالة خطية.

تم تحديد موعد الاجتماع العام العادي لشهر مارس - يتم تحديد التاريخ الدقيق قبل شهر واحد من قبل المكتب

يتم دعوة أعضاء الجمعية برعاية الرئيس. يعد جدول الأعمال من قبل مجلس الإدارة ويرفق بالدعوات.

يرأس الرئيس بمساعدة أعضاء مجلس الإدارة الجمعية ويشرح الوضع الأخلاقي للجمعية.

يقوم أمين الصندوق ، بمساعدة أمين الصندوق البديل إذا لزم الأمر ، بإعداد تقارير عن إدارته وتقديم البيانات المالية للموافقة عليها من قبل الجمعية.

بالإضافة إلى ذلك ، يناقش الاجتماع العام العادي جميع القضايا المدرجة في جدول الأعمال بناءً على طلب موقع من اثنين من أعضاء الجمعية ، يتم تقديمه إلى الأمانة قبل ثمانية أيام على الأقل من الاجتماع.

يتم الشروع ، بعد استنفاد جدول الأعمال ، في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو استبدالهم.

تتم جميع مداولات الاجتماع العام العادي برفع الأيدي بأغلبية (نصف زائد واحد) من الأعضاء الحاضرين أو الممثلين.

المادة 13 - الاجتماع العام غير العادي

يتمتع الاجتماع العام بطابع غير عادي عندما يتعين عليه التعامل مع الأسئلة العاجلة والمهمة ، بما في ذلك تعديل النظام الأساسي ، أو التصويت على التوجهات الجديدة ، أو حل الجمعية.

إذا لزم الأمر ، أو بناءً على طلب نصف زائد واحد من أعضاء الجمعية ، يجب على الرئيس عقد اجتماع عام غير عادي ، وفقًا لنفس الإجراءات المنصوص عليها في المادة 12.

يتم التحقق من صحة المداولات بأغلبية (نصف زائد واحد) من الأعضاء الحاضرين أو الممثلين.

المادة 14 - الصوت

لكل عضو صوت واحد في الاجتماع العام العادي أو غير العادي.

المادة 15 - موارد الجمعية

تشمل موارد الجمعية ما يلي:

الدخل من رسوم الدخول والاشتراكات ،

الإعانات من الدولة والإدارات والبلديات ،

 الموارد من الفوائد وجميع الموارد القانونية.

يتم تحديد مبلغ المساهمة السنوية بمعدل ثابت كل عام من قبل مجلس الإدارة - المساهمات مستحقة:

 للأعضاء الجدد في شهر التقديم ،

 للأعضاء النشطين خلال 3 أشهر من تاريخ استحقاقها.

المادة 16 - الفسخ

لا يمكن النطق بحل الجمعية إلا من خلال الاجتماع العام الذي ينعقد خصيصًا لهذا الغرض ويصدر قرارًا وفقًا لشروط النصاب القانوني والأغلبية المنصوص عليها في الاجتماعات غير العادية.

يعين الاجتماع العام مصفًا واحدًا أو أكثر تحدد صلاحياته والأصول ، إن وجدت ، وفقًا للمادة 9 من قانون 1st juillet 1901 والمرسوم الصادر في 16 أغسطس 1901.

 

صنع في بونويل ، 9 يناير 2017

 

عن الرئيس ، السيد مارسيل تروشو

للسكرتيرة السيدة ماري أوديل بيرتينكورت

bottom of page